الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة التنقيب.. عقوبات قاسية للاتجار في الآثار المصرية وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قررت جهات التحقيق، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المعصرة. وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة الاتجار وتهريب والتنقيب عن الآثار فيما يلي:

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدي البلد" اليكم:

عقوبات سرقة الآثار وفقا  قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الآثار الجديد عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".