الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة القيد بسجل الوسطاء ببيانات خاطئة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 لمواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، أقر مجلس النواب التعديلات الجديدة لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية،  بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

ويلبى القانون الجديد توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

 

ووافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

 

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين ، والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3 مكرراً ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

 

ويتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل.

 

وإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (٢) قبل ممارسة العمل استنادًا إلى هذا التوكيل.


-