الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط 16 قطعة .. 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال استقلاله إحدى السيارات "الأجرة" ، وبحوزته ("2 قطعة حجرية على شكل جعران-14 قطعة حجارة مختلفة الأحجام و الأشكال"منقوش عليها بالكتابات الفرعونية ويشتبه فى أثريتهم" – هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على صور للقطع المشار إليها مرسلة للعديد من الأشخاص - صور لصبات خشبية وأعمال حفر).

بمواجهته إعترف بسابقة قيام (عمه - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بالتوسط له للعمل طرف (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) "ولا يعلم باقى بياناته" وذلك للقيام بأعمال حفر وصبات خشبية بمنزل ملك الأخير كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة بقصد التنقيب عن الآثار، كما أقر بأنهم أثناء الحفر عثروا على المضبوطات ، فقام الأخير بتسليمه إياها نظير عمله للتصرف فيها بالبيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة الاتجار وتهريب وتنقيب الاثار فيما يلي:

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدي البلد" اليكم:

 

عقوبات سرقة الاثار وفقا  قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".