نظم قانون الطيران المدني، ضوابط عملية النقل الجوي والتي من ضمنها تحديد آلية عمل شركات الطيران وشروط الحصول علي تراخيص المنشآت، إضافة إلي إيضاح كيفية التعامل مع أجهزة ومعدات الطائرات من أجل تحقيق الأمن والسلامة للركاب حيث وضع القانون عددا من التدابير الوقائية التي تهدف لذلك ونرصدها في السطور التالية.
ونصت المادة (27) علي أن تضع سلطة الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المصرية المختصة الأخرى برنامجًا وطنيًا لأمن الطيران المدنى وفقا للقواعد الدولية السارية ويتضمن البرنامج تحديدًا واضحًا للسلطات وللجهات المعنية بتنفيذه ومسئوليات واختصاصات كل منها.
ويكون لسلطات وجهات الأمن المحددة بالبرنامج الحق فى منع أو تقييد الدخول إلى بعض المناطق بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وفى تفتيش الأشخاص والأمتعة والمركبات التى تدخل المطارات وسؤال أى مشتبه فى أمره وعليها التحقق من عدم حيازة الأشخاص وخلو المركبات من أية أسلحة أو آلات أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو المطار أو منشآت الخدمات الملاحية.
ويُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (٥ ملّى وات ) على الطائرات بما يدخل فضاءً جويًا ملاحيًا بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
و لا يجوز لأى شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطة الطيران المدنى ، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
و اذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل - المشغل قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
كما انه لا يجوز نقل أى بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو الا وفقا للاجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة.
ويخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى وللأحكام الواردة فى الدليل السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى وللضوابط التى تحددها سلطة الطيران المدنى.