أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية اللبنانية البيان رقم 8، بشأن طريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان
ووفق البيان الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية؛ فقد حددت المادة 61 من القانون النافذ حكماً رقم ٨ بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17\6\2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) سقف الانفاق الانتخابي كما يلي:
- سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمن:
- قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية . (750،000،000 ليرة لبنانية)
- يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (٥٠،٠٠٠ ليرة لبنانية) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة.
وقال البيان أيضا : اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح.
واستطرد البيان : ويتبين أن الرقابة التي تقوم بها هيئة الإشراف على الانتخابات هي على سقف محدد بالليرة اللبنانية،
لـــذلك
وواصل البيان حديثه قائلا : واستنادا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 28/3/2022 تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي:
أولاً: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا.
ثانياً: إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشّح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.