قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تصل للحبس 10 سنوات.. تعرف على عقوبة الاستيلاء على السلع التموينية

السلع التموينية
السلع التموينية
×

يستغل بعض التجار والمواطنين الأزمات الاقتصادية سواء المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية في الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة بغير وجه حق، إلا أن القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وضع عقوبات رادعة لمواجهة المخالفين.

عقوبة الاستيلاء على السلع التموينية

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتع عن البيع للغير.

وتمتد عقوبة الحبس والغرامة المشار إليها إلي كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغيير مواصفاته، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين أو امتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

وكذلك كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو تحويلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.