الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 أشخاص يواجهون عقوبة الحبس سنتين بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة

ضباط شرطة
ضباط شرطة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى، تجديد حبس 5 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة ويستقلون سيارة ميكروباص ويقومون بدخول المحلات بحجة أنهم مباحث تموين ويستولون على أموال وبضائع منها، ورفضت المحكمة إخلاء سبيلهم وقررت تجديد حبسهم حبسا مطلقا على ذمة القضية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية العديد من البلاغات من أصحاب المحلات بقيام مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة ضباط شرطة ودخول المحلات على أنهم مباحث تموين أو أموال عامة بحجة التفتيش على السلع والأسعار، وأثناء ذلك يستولون على أموال وبضائع من المحلات.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، وتوصل إلى أن المتهمين 5 أشخاص يستخدمون سيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها، بينهم 3 ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وصادر ضدهم أحكام غيابية، كما تبين أن المتهمين الآخرين صادر عليهم أحكام جنائية عديدة وهاربون.

كما توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهمين ارتكبوا 11 واقعة فى مدن قليوب والخانكة وبنها، وأنهم يتمركزون لارتكاب الجرائم فى الأماكن المتطرفة فى القليوبية، حيث ارتكبوا 3 وقائع فى قليوب و7 وقائع فى الخانكة وواقعة فى بنها.

كما ارتكبوا وقائع تثبيت لعدد من المواطنين فى الشوارع، بحجة أنهم مباحث واستولوا منهم على أموال ومتعلقات كثيرة فى مناطق متفرقة.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهم "ح. ا. م" و"ي. ص. م"، هاربين من أحكام جنائية، و"و. س. ب"، و"م. م. م"، و"م. أ. ص" وآخر ثلاثة ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وهاربون من عدة أحكام غيابية.

وضبط بحوزتهم 3 طبنجات صوت وعادية وسيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها وملابس ميرى لأجهزة الشرطة، واعترفوا بارتكاب الواقائع مستغلين أزمة ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار لبعض السلع، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وواجه قانون العقوبات جريمة انتحال صفة ضابط شرطة.

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". 

كما تنص المادة 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما تنص المادة رقم 157 على أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".