الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي إختصاصات المحاكم الإقتصادية وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، علي أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

ونصت المادة (4) علي أن مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

 – قانون سوق رأس المال.

 – قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

 – قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

- قانون التمويل العقارى.

 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

 – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 – قانون حماية المستهلك.

 – قانون تنظيم الاتصالات.

- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

- قانون مكافحة غسل الأموال.

- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

- قانون الاستثمار.

- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.