الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توجيهات التنمية المحلية .. غرامة وحبس وغلق عقوبة المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

مواجهة كورونا
مواجهة كورونا

انخفاض مؤشر الإصابة بفيروس كورونا، ليس مبررا لتهاون المواطنين في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لاسيما خلال شهر رمضان الكريم ، كما أن حفاظ المواطنين على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، والحفاظ على النظافة الشخصية له دورا كبيرا فى حماية الأفراد والمجتمع من انتشار الأمراض المعدية.

 

فى هذا الصدد ، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتي نهاية أجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة 2 صباحًا .

 

و استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة 2 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، علي أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

و لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى ،  المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

 

عقوبات المحال المخالف للإجراءات الاحترازية

 

نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حي جاءت العقوبات على النحو التالي:

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.