وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، أمس الأربعاء، على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأصبح مشروع قانون العمل الأهلي ينص على أنه: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة لمدة.
وفيما يلي نستعرض إجراءات توفيق أوضاع الكيانات المصرية بالقانون:
توفيق أوضاع الكيانات المصرية
ونصت اللائحة على أن يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى الوحدة أو أي من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتأسيس جميعة أو مؤسسة أهلية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به مجموعة من المستندات تشمل مستندات التأسيس المنصوص عليها في القانون ومنها أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين، ونسختان من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والادارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة،و صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين ، وإقرار بعدم إدراجه علي قوائم الإرهابيين ، وسند قانوني بشغل مقر الجمعيه .
بالإضافة إلى بيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وصيغ التعاون الأخرى أياً كان مسماها وفقاً للتموذج المعد لذلك، بالإضافة إلى ملف مستندات التأسيس في صورة ورقية وأخرى إلكترونية.
وتنص اللائحة على أنه إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وجب على الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجميعات والعمل الأهلي اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان علة وجه السرعة.