حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بـ القانون برقم 194 لسنة 2020، شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع.
فى هذا الصدد، نصت المادة رقم 185 من القانون على أنه يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانونى، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاییس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
ويتم البت فى طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً، ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وطبقا للقانون ، يتم تسجيل مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلی نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
جدير بالذكر أن القانون يستهدف رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.