حققت المرأة المصرية، التمكين المنشود منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلد، واستطاعت الحصول على العديد من المزايا والمكاسب، خلال الفترة القليلة الماضية،حيث أنها بدأت تحصل على حقوقها الدستورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عهد الرئيس السيسي وفق التعديلات الدستورية التي تم إطلاقها والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
و انطلاقا من تخفيف العبء عن المرأة العاملة بوجه عام ، والفئات الأكثر احتياجا لراحة العمل، لاسيما بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حدد قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين في الجهات الجهاز الإداري للدولة، والحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل.
وتحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحددت اللائحة التنفيذية الحالات التى يحق لها تخفيضض ساعات العمل، وفقا للاتي:
1-الموظف ذي الإعاقة .
2-الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل .
3-الموظف الذي يرعى أحد اقاربه من ذوى الإعاقة.
4-الموظفة التى ترضع طفلها وحتي بلوغه العامين.
5-الموظف الذي لديه ولد من ذوى الإعاقة .
ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
في سياق متصل،أولى قانون العمل وفقا لتعديلاته الجديدة عناية خاصة بالمرأة العاملة، بوجه عام ، و الحامل والمرضع بوجه خاص ، حيث منح القانون المرأة الحامل والمرضع، قبل وبعد ولادتها، العديد من الامتيازات التي تساعدها في ظروف الحمل والرضاعة، ومن بينها، تخفيض ساعات عمل المرأة العامل، أثناء الحمل، بداية من الشهر السادس للحمل.
4 شهور إجازة وضع
وفقا لقانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، فإن الموظفة تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .
عقوبة المنشآت المخالفة
يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.