الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ دور السينما.. غرامة 100 جنيه عن كل طفل حال عرض مشاهد محظورة وفقا للقانون

سينما الأطفال
سينما الأطفال

وضع قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، ضوابط وآليات محددة لعروض مشاهدة الأطفال  دور السينما ، وحظر بعض المشاهد من خلال ضرورة قيام مديرى السينمات بالإعلان في مكان العرض ما يفيد حظر مشاهد العرض علي الأطفال ، و وضع عقوبات رادعة حال المخالفة.

 

ضوابط عروض الأفال بدور السينما 

 حظر القانون نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف.

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، و يجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

ويكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يحظر علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.

وعلى مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 91 من القانون.

 

عقوبة المخالفين

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .

كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .

و يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .