الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط الحصول على بدل تالف لرخصة الصيد.. و5 حالات لسحب التراخيص| تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فلسفة جديدة تبناها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، كونه يستهدف حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.

ووضع القانون الجديد ضوابط للتعامل مع هذه البحيرات بما يضمن عدم المساس بحقوقها، لا سيما فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وكذا نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له مخالفتها.

 

ضوابط الحصول على بدل تالف لرخصة الصيد

حدد القانون ضوابط وآليات الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخصة الصيد، حيث نص القانون فى مادته الـ 44 على أنه يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.

 

شروط الصيد الجديدة

 

  • على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة.
  • عدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.
  • مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات.
  • عدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
  • عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري والمصرية لسلامة الملاحة البحرية.
  • لا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك.
  • حظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد.

 

 

حالات سحب تراخيص مراكب الصيد

1- إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح.

2- القيام بأى عمل للصيد غير قانوني أو غير منظم لتسحب لمدة سنة، وإذا تكررت تسحب نهائيا.

3- إذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات معها.

4- استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو ما لم يذكر بالترخيص.

5- تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن ليسحب الترخيص نهائيا.