قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شروط التصالح فى مخالفات المشروعات المتوسطة..والحبس وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة
×

يعتبر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من القوانين الهامة التي تستهدف التيسير على المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج فى القطاع الرسمى، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل.

وحدد القانون حالات التصالح فى مخالفات المشروعات المتوسطة حيث إنه يحق للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من القانون ، وذلك على النحو الآتى :

1- قبل صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل .

2-بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليه.

عقوبة المخالفين

و نصت المادة 104 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :

1- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

و مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون .

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (1 ، 2) من المادة 92 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (3) من المادة ( 92) من هذا القانون.