قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

"المفوضين" توصي بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة

×

أوصي تقرير قضائي بمجلس الدولة، إلي عدم قبول الدعوي المقامة من محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وطالبت الدعوي، بأحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء اللاندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف، مع وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة (53) من دستور سنة ٢٠١٤.

وأكد التقرير، أن هذا الطعن في أي مرحلة من هذه المراحل يعدو منصبا في حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع، أي بحسب المال على عمل تشريعي تتولاه الجهات المعنية وفقا للالية الدستورية المقررة، وينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها، الأمر الذي تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائي المعقود للمحاكم بمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والقضاء عموما"؛ لتعلقها بعمل تشريعي بجاوز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائي المعقود لها، ودون الإحالة إلى أي جهة أخرى؛ لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة (١١٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة (184) من القانون المذكور ؛ باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة.