يحتكر بعض التُّجار أعلاف الحيوانات بدعوى أنَّ الاحتكار المُحَرّم إنما يكون في طعام الناس فقط؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
قالت دار الإفتاء ، إنه يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير الاقتصار على الطعام فقط؛ لأنَّ علة التحريم هي الإضرار بالناس، وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.
هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟.
قالت دار الإفتاء : نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.
ومن ناحية أخرى لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيِّبٍ.
ما حكم احتكار السلع وجشع التجار ؟ في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في احتكار السلع وجشع التجار؟
حكم احتكار السلع وجشع التجار
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الأمر بدأ الآن وبدأنا نراه في هذه الآونة، حيث نرى بعض التجار يزيدون في أسعار السلع والمنتجات بحجة أنه سيرتفع ثمنها بالإضافة إلى احتكار السلع حتى يزيد السعر بعد ذلك.
وتساءل أمين الفتوى: لماذا لا يتقي الإنسان ربه ويرضى بالقليل من الرزق، والله تعالى يبارك في هذا الرزق حتى لو كان قليلا، حتى أن أحد الناس امتلأ المخزن الخاص به، وأتي إلينا يسألنا عن حكم لعق الكلب لثيابه، فهذا الرجل ترك إثما كبيرا يفعله ويستفتي في أمر آخر ليس عليه ذنب كبير.