أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام حرّم الاحتكار لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات؛ ولذا فهو من الكبائر.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الإضرار بالغير الذي لا يُحْتَمل عادةً هو من الكبائر؛ فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بأقوات الناس أوقات الأزمات؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن احتكار السِّلَع والأقوات استغلالًا للأزمات عَملٌ مُحَرَّم شرعًا، فقد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي.
واستشهدت دار الإفتاء، بما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ». وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».