ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا يقول صاحبه "لي دين عند فقير فهل يجوز لي أن أسقطه عنه وأحتسب هذا من زكاة مالي؟
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }،
وقال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ.
وأشارت إلى أنه يجوز للسائل أن يبرئ المدين من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناء على أحد الوجهين عند الشافعية وأشهب من المالكية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية.
ونبهت لجنة الفتوى إلى أن من أعظم أبواب الخير إعانة المحتاجين وتفريج الكرب عن المكروبين ونذكر بقوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39].