الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 شروط لترخيص المنشآت الفندقية ..بداية انطلاقة جديدة لقطاع السياحة

منشآت سياحية
منشآت سياحية

يعتبر قانون المنشآت السياحية والفندقية، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ، بداية انطلاقة جديدة لقطاع السياحة في ضوء الإنجازات الكبيرة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، والنهضة الحقيقية التي تتم على أرض الواقع ، حيث يعد هذا القانون انتصارا كبيرا للمستثمرين ، كما أن له إيجابيات كثيرة للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوى الهام. 

وتأتى فلسفة التعديلات الجديدة للقانون بهدف تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة "الشباك الواحد"، بما يحقق السهولة فى  الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر ، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات. 

 

إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية 

نصت المادة 9 من القانون على أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

و تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئياً أو حكماً بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

 ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه. 

 

و تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلالمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

 

و يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

وجاءت إجراءات الترخيص، وفقا للآتي :

 

1-  يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك .

2- تقوم الوزارة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب .

3 - يكون خلال موعد لا يجاوز 30 يوما عمل من تاريخه وإلا عُد الطلب مقبولا بصفة مبدئية.

4-ألزم بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ الموافقة على الطلب مبدئيا أو حكما بانقضاء المدة دون رد بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة.

5- على طالـب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات أداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

6- تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها.

 

و يتعين موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من تاريخه وإلا تعد موافقة .

ومتى استوفى طالب الترخيص الاشتراطات تقوم الوزارة بمنحه خلال مدة لا تجاوز 30 يوما .