الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو صاحب مشروع.. احذر 3 حالات لوقف ترخيصك المؤقت بالقانون

عامل
عامل

حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية لوقف الترخيص المؤقت من قبل جهاز تنمية المشروعات، حيث نصت المادة 92 على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:

حالات وقف ترخيص المشروع

1 – حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

2 – مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

3 – ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.

كما حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، قيمة الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات من جهاز المشروعات وعلى حسب كل مشروع، فقد نصت المادة رقم (54)، على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو التالي:

1- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.

2- مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.

3- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.


-