الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشكيل عصابي يواجه الحبس وغرامة 5ملايين جنيه للإتجار بالعملة فى السوق السوداء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة ، فى استهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - أسيوط– المنيا – سوهاج- دمياط – الإسكندرية – الغربية- الإسماعيلية) .

وأسفرت جهودها عن ضبط 7  قضايا و7 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (13,787,000جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

العقوبة من القانون

 

واجه قانون البنك المركزي جرائم الاتجار فى العملة، و وضع القانون ضوابط لإخراج النقد الأجنبي، وعقوبات رادعة لمن يخالفها ، و نص القانون على أن :" يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود .

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

 

وأوضح القانون أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وفقا لما نصت عليه المادة 213 من القانون. 

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف  حكم هذه المادة .