ضريبة “ القيمة المضافة” تُفرض بتزايد بناءً على الزيادة في قيمة المنتج أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع.
وتعوض أساسًا الخدمات المشتركة والبنية الأساسية المقدمة في منطقة معينة من قبل دولة وممولة من دافعي الضرائب التابعين لها والتي تم استخدامها في إعداد هذا المنتج أو الخدمة.
و لا تتطلب جميع المناطق فرض ضريبة القيمة المضافة وقد يتم إعفاء السلع والخدمات للتصدير (معفاة من الرسوم). يتم عادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة كضريبة قائمة على الوجهة حيث يستند معدل الضريبة على موقع المستهلك ويتم تطبيقه على سعر البيع.
ونص قانون الضريبة علي القيمة المضافة في المادة (16)على أن كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه.
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
وألزمت المادة (17) كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، أن يعين ممثلاً له أو وكيلاً عنه فى مصر يكون مسئولاً عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر وفى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إخلال بحقه فى الرجوع على الشخص غير المقيم.
ووفقا للمادة (18) يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وللمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.