الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق الرئيس.. كاميرات مراقبة بالمنشآت السياحية والغلق حال المخالفة

منشآت سياحية
منشآت سياحية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أول أمس الأربعاء، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

 

وتأتى فلسفة التعديلات الجديدة للقانون بهدف تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة "الشباك الواحد"، بما يحقق السهولة فى  الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر ، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات. 

و ألزم القانون المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

 وأجاز القانون غلق المنشأة إداريا فى عدد من الحالات ، بقرار مسبب من الوزير المختص من بينها مخالفة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية فى الأماكن المخصصة .

 وفي هذه الحالة لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف رف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى . فإذا انقضت مدة خمسة عشـر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص ، قرارا بالغلق الإدارى لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة حسب الأحوال، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارا بإعادة فتح المنشـأة بعد سـداد رسـم المعاينة .

 

 حالات الغاء تراخيص المنشآت السياحية 

 

حددت المادة 45 من القانون حالات الغاء تراخيص المنشآت السياحية وذلك بقرار من الوزير المختص وجاءت هذه الحالات كالتالي: 

1- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
4-  إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5-إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
6-إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.