الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: الدولة حريصة على إنهاء أزمة التعدي على الأراضي الزراعية

التعدي علي الاراضي
التعدي علي الاراضي الزراعية

أكدت ابتسام ابو رحاب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة علي تعديلات قانون الزراعة اليوم يؤكد حرص القيادة السياسية علي القضاء علي ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية والتعدي عليها بالبناء.

وقالت رحاب لـ"صدي البلد"، إن التعدي علي الأراضي الزراعية مخالفا لأحكام قانوني الزراعة والبناء، لافتة الى أن تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية يؤكد اعتزام الدولة  لوقف هذه التعديات فهي احرزت اهدافا كبرى فيما يخص البناء المخطط والقضاء علي فوضي العشوائيات وقادرة علي انهاء ازمة التعدي علي الاراضي الزراعية اليوم وخصوصا بعد ازمة روسيا واوكرانيا.

وتابعت النائبة:" الدولة قدمت العديد من التيسيرات علي أصحاب ملف التصالح في مخالفات البناء وذلك دون الإضرار بمصلحة المواطن والدولة في آن واحد".

غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. 

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.