الإجهاض في الإسلام .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته " اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسْقِطَ الجنين؟.
وأجابت الإفتاء، أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.
والإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها. وعلى الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها. ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.والله سبحانه وتعالى أعلم.
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة هي كغثاء السيل.
وأضافت الدار أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.
وقال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى أن دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.
وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": "دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل"، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.
وأكمل: "الشرع لا يحبذ كثرة النسل غير الواعية"، منوها إلى أن كثرة النسل تجعل الإنسان غير قادر على تحمل المسئولية عن رعيته.