الهجرة غير الشرعية.. قنبلة موقوتة تهدد أمن الأفراد بوجه خاص، والمجتمع بشكل عام، ويرجع تفاقم هذه الظاهرة مؤخرا نتيجة أسباب اقتصادية تتمثل في عدم توافر فرص عمل ، أو انخفاض أجر المواطن بشكل لا يشبع احتياجاته اليومية الأساسية.
على الجانب الآخر، نجد الكثير من الأشخاص ممن يستغلون طموحات الشباب، يقدمون على تكوين جماعات لاستقطاب المهاجرين المهربين ولإدارة أغراض تهريب المهاجرين عن طريق المنافذ غير الرسمية بالدولة، فضلا عن قيامهم بتوفير تأشيرات السفر للمهاجرين من أجل تحقيق مكاسب خيالية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
وجاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
وتستهدف التعديلات الجديدة للقانون، ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، حيث لم يستحدث المشروع تجريما جديدا، وإنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط إنفاذًا للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.
وأكد عدد من نواب البرلمان أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية جاء في وقته لمواجهة الحالمين في استغلال أحلام البسطاء نحو تحقيق الثراء السريع، والتصدى بكل حسم لسماسرة مجرمي الهجرة غير الشرعية.
عقوبات الهجرة غير الشرعية الجديدة
وفقا لتعديلات القانون الجديدة، يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.
المشدد وغرامة تصل لـ مليون جنيه
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2-إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4-إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5-إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المؤبد وغرامة مليون جنيه
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2-إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4-إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
5-إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6-إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7-إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8-إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم6.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني “موظفة عامة”، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
كما تضمنت ذات المادة تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من 200 ألف جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه بدلا من 500 ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوته علمه بذلك.