الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في يومها العالمي ..

مكافحة ختان الإناث والتحرش الجنسي.. تشريعات برلمانية كفلت للمرأة حقوقها

تحرش جنسي
تحرش جنسي

يحتفى العالم فى اليوم الثامن من شهر مارس بـ اليوم العالمي للمرأة ، تقديرا لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، فى هذا الصدد ، تحركت الدولة المصرية ممثلة في المجلس القومي للمرأة لمكافحة جرائم " ختان الإناث" و التى ترتكب بحق الآلاف من الفتيات ، مع وضع عقوبات رادعة ، لاستئصالها من جذورها، وتجفيف ينابيعها من العقول قبل القضاء عليها على أرض الواقع.  
 

و لم تغفل الدولة في سياستها عن المرأة بل قدمت لها كل متطلبات الدعم لتمكينها سياسيا واقتصاديا ،  واجتماعيا ، وفتحت أمامها الطريق نحو المشاركة فى الحياة العامة،لتشهد  المرأة المصرية اهتماما غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بداية من إطلاق القيادة السياسية عاما للمرأة المصرية. 

 

تغليظ عقوبة  جرائم ختان الإناث

 

وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون، والذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.


و جاء التعديل في المادة ( 242 مكررا ) ، والذي نص على  أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة. ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه ، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

فى إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن ، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة، وجد أن النصوص العقابية المجرمة التحرش الجنسي تحديدًاغير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، الأمر الذى دفعه  لتقييم الأثر التشريعي ، تقدم على إثره بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

و نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".