فجرت قضية الحجر التى اقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق، حالة من الجدل فى الشارع المصرى بسبب قضايا الحجر ومصيرها والاجراءات الواجب اتباعها لاقامة دعاوى الحجر، وشروط تطبيقها، والمواد القانونية المنظمة.
وحدد القانون شروط يجب توافرها لادارة اموال المحجر عليه، حيث فرضت أن يكون للابن البالغ ثم للأب ثم للجد او من تختاره المحكمة ولكن بشروط، اهمها ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط، وألا يكون سيء السيرة.
بالإضافة ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد اليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الاب أو الجد وألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر، وألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.
كما أن القانون قد أوجب بأن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تكون مقدمة علي ما عداها من مصروفات ونفقات حيث أن أمواله هي أولي برعايته وبالتالي فقد أعطي المشرع لهذا النوع من النفقات أولوية عن أية مصروفات اخري في الترتيب كما أن المشرع المصري أجاز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وهنا تسري علي المحجور عليه الأحكام التي تسري علي القاصر المأذون له بإدارة أمواله أي التصرفات النافعة نفعًا محضًا والأخرى الضارة ضررًا محضًا ويكون ذلك بإذن من المحكمة المختصة.
كما ان القانون كشف ضوابط مختلفة للحجر على القارب سواء الاب الجد أو أحد الأقارب:
- الاصابة بمرض عقلي أو آخر نفسي لا يمكنه من التفكير بشكل سليم
- اتخاذ قرارات غير صحيحة فيما يتعلق بأمواله وممتلكاته
- الاصابه بمرض مثل الزهايمر أو الجنون
- اختلال العقل وعدم القدرة على التصرف برشد ومنطق سليم
- كما أن يكون الشخص سفيه وينفق أمواله فيما لا يرضي الله او اهدارها وخسارتها بمبالغ كبيره متكرره
وفي الحالات السابقة يتم رفع الأمر إلى المحكمة من أجل إرسال الشخص للكشف الطبي وتحديد حالته واستحقاقه للحجر أم لا حيث يجب اثبات اي من هذه الحالات بادله رسميه امام المحكمة المختصه وبالتالي لا يطبق الحجر الا بحكم قضائي ويتم تعيين قيم عليه وكذلك لا يرفع الحجر عن المحجور عليه ان تم شفائه و عاد لحالته السليمه الا بحكم قضائي ايضا.