الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. السجن المؤبد عقوبة التخابر مع دولة أجنبية فى قانون مكافحة الإرهاب

السجن
السجن

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيى "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

واتهمت النيابة العامة المتهمين ، بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر قاما المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.