الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ

قانون العمل الجديد يمنح علاوة سنوية دورية 3% من أجر الاشتراك التأميني للعاملين

عمال
عمال

منح مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه الحكومة العديد من المزايا للعاملين ، من بينها منح العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأمينى.

ومن جانبها أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الحوافز.

جاء في حيثيات الحكم أنه "إذ أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.

ونستعرض من خلال هذا التقرير المزايا الممنوحة للعاملين فى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ.

علاوة سنوية دورية

ووافق مجلس الشيوخ على عقوبة المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون العمل وفى مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وحق العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

وطبقا لمشروع قانون العمل تقضى المادة (258) حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27،29، 32، 44،49، 50، 51، 52، 53،54، 55،56، 72،73، 74، 75، 76،77، 87، 88،89، 91،90، 92،93،94،95، 96، 97، 98،100،101،102،103،104، 108، 109، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد (58،59، 60، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.