أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية ، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعصرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وعثر بحوزتهما على (عدد من إيصالات سحب "التـراخيص" خاليـة البيانـات ممهـوريـن بـخـاتم شعار الجمهوريـة "مزورين" - مبلغ مالى - 10 زجاجات مدون عليها "تامول" - ١٤٣٨ عبوة عقاقير طبية "منشطات").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للإيصالات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية ، والعقاقير الطبية للبيع بالسوق السوداء ، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.