أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعصرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وعثر بحوزتهما على (عدد من إيصالات سحب "التراخيص" خالية البيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورين" - مبلغ مالى - 10 زجاجات مدون عليها "تامول" - ١٤٣٨ عبوة عقاقير طبية "منشطات")
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
بينما أكدت المادة 214 على: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10.