ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال البرنامج الإذاعي دقيقة فقهية، يقول: لا يترك الإمام مجالًا لنا كمأمومين لقراءة الفاتحة ، فما الحكم في هذه الحالة ؟
حكم قراءة الفاتحة للمأموم
وقال عاشور خلال بيانه حكم قراءة الفاتحة للمأموم: المختار للفتوى أن الأمر في ذلك واسع ، فمن قرأها فصلاته صحيحة ، وكذلك من لم يقرأها، وإن كان الأَوْلَى قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام وإن لم يترك مجالًا لذلك لحديث عبادة بن الصامت وضي الله عنه قال : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ " قلنا : نعم ، هذا يا رسول الله ، قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها "، وذلك خروجًا من خلاف الشافعيَّة الذين أوجبوا قراءتها على المأموم ، والخروج من الخلاف مستحب.
هل تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة ؟
وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية في بيان حكم الفاتحة إن الفاتحة ركن من الصلاة، أما السورة إنما هيئة فهي من المستحبات، فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر، في الجمعة، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".
وأشار الى أنه يصح صلاة السنن بالفاتحة فقط ولا حرج في ذلك لأن الفاتحة هي الواجبة المطلوبة ما تيسير بعد ذلك من قبيل السنن يستحسن أن أفعله حتى ولو كان بصغار السور تحقيقًا وتطبيقًا للسنة.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا بأس، ولكنه ترك سنة ولم يترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنًا من الصلاة، مشيراً إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.
وأوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوة بدار الإفتاءأن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.