فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز الدعاء على الظالم بالموت؟ دار الإفتاء تجيب
ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
تنظيم النسل حلال أم حرام بسبب الخوف والمشقة .. اعرف الضوابط
حكم بيع الذهب بالتقسيط وحقيقة تحريمه؟ البحوث الإسلامية يوضح
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الدعاء على الظالم أو على أحد بالموت ؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأنه لا داعي أصلا أن نتوجه إلى الله بالدعاء على أحد بالموت.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن أولياء الله كانوا لا يدعون على من ظلمهم، تأسيا بالأدب النبوي، فالنبي كان قد تعرض لانواع وألوان من العذاب والأذى وحين دعا الله قال "اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون".
وذكر أن أولياء الله كانوا ينشغلون بذكر الله ويدعون لمن ظلمهم بالهداية، اقتداءا بالأدب والهدي النبوي.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول صاحبه "ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تربية اللحية سُنة، ومن حلق اللحية لا نقول حراماً، وهو الرأي المفتى به في دار الإفتاء المصرية وأفتى به متأخروا الشافعية.
وقالت دار الإفتاء إن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس إلا للحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضًا.
وأضافت دار الإفتاء إن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة ليس منهيًا عنه شرعًا لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.
وأوضحت الإفتاء : مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، لا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم
والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز، أما من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.
وعن حكم بيع الذهب، ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.