قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الابتزاز الإلكترونى فى القانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، تأجيل محاكمة طالب بكلية الهندسة إلى جلسة الأربعاء المقبل، لمناقشة شاهدة الإثبات على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني بحق طالبة بكلية الطب البيطري وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو عارية كان قد تحصل عليها منها اثناء علاقة عاطفية بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي.

تعود أحداث الواقعة عندما تقدمت طالبة بكلية الطب البيطري ببلاغا تتهم فيه أحمد م ع ع، 27 سنة، طالب بكلية الهندسة ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بابتزازها إلكترونيا وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو تسجيلية عارية خاصة بالمتهمة تحصل عليها منها عقب وجود علاقة علاقة عاطفية بينهما وحال نشوب خلافات بينهما هددها بتلك المقاطع بغرض الحصول منها على مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور والمقاطع.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا علي ذمة القضية المُقيدة برقم 2566 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.