تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمحكمة استئناف القاهرة محاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، لاتهامه باختطاف والتحايل على 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بالإعتداء عليهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.
فى سياق متصل، أسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
كما تضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلات، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الطفلات.
العقوبة من القانون
نصت المادة “306 مكرر أ”من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.