قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برواتب تصل إلى 7950 جنيها | شروط ترقية الموظفين وحالات الحرمان منها

صورة تعبيرية - موظفين
صورة تعبيرية - موظفين
×

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل، تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور بواقع 2700 جنيها شهريا بالإضافة للحوافز والبدالات والمزايا العينية لـ موظفي الحكومة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين بالدولة.

وتبلغ تكلفة زيادات الأجور بموازنة الدولة 45 مليار جنيه، لتصل جملة نفقات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة 400 مليار جنيه.

أجور الموظفين في أول يوليو

وينشر موقع“صدي البلد”، زيادات أجور الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية بعد قرار الحد الأدنى للأجور وتطبيق الحوافز اعتبارا من أو يوليو المقبل.
الموظفين بالدرجة الوظيفية السادسة سيحصلون علي مرتب شهري 2875 جنيه بعد أن كان 2400 جنيه قبل تلك الزيادة.

قيمة الراتب وفقا للدرجة الوظيفية


أصحاب الدرجة الوظيفية الخامسة سيحصلون علي 2975 جنيها جنيها بعد أن كانت 2450 جنيها.
أما أصحاب الدرجة الوظيفية الرابعة سيحصلون علي 3125 جنيها بعد أن كانت 2650 جنيها.
وأصحاب الدرجة الوظيفية الثالثة سيحصلون علي 3075 جنيها بعد أن كانت2850 جنيها.
وكذلك أصحاب الدرجة الوظيفية الثانية 3525 جنيها بعد أن كانت 3250 جنيها
وأصحاب الدرجة الوظيفية الأولي سيحصلون علي 4075 جنيها بعد أن كانت 3750 جنيها.
وأصحاب درجة مدير عام 4900 جنيها بعد أن كانت 4250 جنيها.
والدرجة الوظيفية العالية نحو 5925 جنيها بعد أن كانت 5250 جنيها.
وأخيرا الدرجة الممتازة بقيمة 7950 جنيها بعد أن كانت 7250 جنيها.

شروط الترقية

وفى هذا الصدد و ضع قانون الخدمة المدنية شروطا لـ ترقية الموظفين ضمن الباب الرابع والذى يشمل النقل والندب والإعارة والحلول.

ونص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

و مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

و يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.

و يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

حالات الحرمان من الترقية

وعلى صعيد آخر، حدد قانون الخدمة المدنية في مادته 69، 10 حالات لإنهاء خدمة الموظف وبالتالي حرمانه من الترقية والتي جاءت كالآتي:

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.