هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة أحتياطًا ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضى سجود السهو كمن زود فى الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه ان يدرك ما أنقصه فى الصلاة أو ما زوده.
وأشار الى أننا لا يصح ان نصلى سجود السهو فى كل الصلوات بحجة اننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة اننا نصلى للسهو حال الإحتياج اليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.
حكم سجود السهو للمأموم خلف الإمام في الصلاة
"أسهُو خلف الإمام فى الصلاة؛ هل أقوم بسجدتين سهو؟ أم أختم الصلاة مع الإمام؟" سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.
وأجابت لجنة الفتوى، بأن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم, وعند المالكية والشافعية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا, ، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.
تابعت الدار: واستدلت بقول ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وَقَدْ رُوي عن النبي ﷺ قال : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ " ولأن المأموم تابع لإمامه ، فلزمه متابعته في السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.
حكم من نسي سجود السهو؟
إنه إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته كما ذكر بعض العلماء.
وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها.
وأوضح جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن سجود السهو في الصلاة سُنة وليس واجبًا وشُرع لجَبْر الخلل الذي يَحدث في الصلاة من زيادةٍ أو نقصان في الصلاة.
وأوضح مجمع البحوث في إجابته عن سؤال: «ما هي أحكام السهو في الصلاة ؟»، أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده»، مستشهدًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.
وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو في الصلاة يكون في هذه الحالات: أولًا: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، ثانيًا:عند الزيادة عن الصلاة، ثالثًا عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، رابعًا عند الشك في عدد ركعات الصلاة ، كأن شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.
حكم سجود السهو
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.
واستدلت على حكم سجود السهود بما ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم.