الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل للفصل من الخدمة..4 جزاءات تأديبية لشاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

موظفين
موظفين

حصل “صدى البلد” على نص شهادة خبيرة إدارة خبراء الكسب غير المشروع في فساد قيادات التموين، والمتهم فيها 11 متهما على ذمة القضية رقم 25238 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 63 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "فساد قيادات التمو".

وقالت الشاهدة خبيرة إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، إنها بناءً على ندب النيابة العامة، ترأست لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وانتهى فحصها إلى أن إجراءات صرف السلع والاستعاضات الشهرية للبدالين التموينيين تتمثل في أن يقوم البدال التمويني بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بدفع مبلغ تأمين للتصريح له بالحصول على السلع التموينية المقرر بيعها للمواطنين من منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، ويصدر رئيس المكتب التمويني إذن صرف موجها إلى فرع شركة الجملة التابع له المكتب التمويني بموجبه يقوم البدال التمويني بصرف السلع التموينية المقررة له بما لا يجاوز أربعة أمثال التأمين المسدد منه، ويقوم البدال التمويني بصرف السلع التموينية "الدعم" للمواطنين المستحقين له ثم يقوم بطباعة التسوية من ماكينة صرف السلع التموينية والتي تشتمل على تاريخ التسوية ورقم الباتش ورقم ماكينة الصرف وعدد البطاقات وقيمة الدعم المنصرف، ثم يتقدم بدال التموين بالتسوية لمكتب التموين التابع له للحصول على استعاضة من رئيس المكتب بنفس قيمة الدعم المنصرف.

وأضافت الشاهدة أنه بعد ذلك يتم إصدار إذن صرف الاستعاضة للبدال من خلال رئيس المكتب موجها إلى شركة الجملة بعد التأكد من قيمة الدعم من خلال الاطلاع على أصل التسوية المقدمة من البدال التمويني وتوقيع البدال ورئيس المكتب على الباتش وختمه هو وإذن الصرف بخاتم المكتب وكتابة التاريخ والاحتفاظ بنسخة من الاستعاضة بالمكتب، وتسليم الأصل للبدال التمويني وتوقيع البدال ورئيس المكتب على الباتش وختمه هو وإذن الصرف بخاتم المكتب وكتابة التاريخ والاحتفاظ بنسخة من الاستعاضة بالمكتب وتسليم الأصل للبدال التمويني رفق إذن الصرف كسند للصرف من شركة الجملة.

وتابعت الشاهدة خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين: "ثم يتوجه بدال التموين إلى المخزن لتسلم السلع التموينية بوجب إذن الصرف بالباتش الموقع من رئيس المكتب لاستعاضة السلع التي تم صرفها للمواطنين، ويتم تكرار الاستعاضة بما لا يجاوز ثماني مرات في الشهر، وفي الأسبوع الأول من الشهر التالي يتقدم بدال التموين إلي رئيس مكتب التموين بإقرار بمحاسبة شهرية مدون بها "إجمال المنصرف من المخزن، وإجمالي قيمة الدعم المنصرف للبطاقات الذكية والورقية، والرصيد المتبقى طرفه من السلع"، ويقوم رئيس مكتب التموين بمراجعة الحسابات الشهرية المقدمة من البدال التمويني والتأكد من صحة ما تم إدراجه من قيم السلع المنصرفة من مخزن شركة الجملة وكذلك قيم الدعم المنصرف للبطاقات الذكية والورقية، وفي حالة وجود أي خطأ بها لا يعتمدها مدير المكتب ويتم رد المحاسبة للتاجر لتصحيحها، وفي حالة رفض البدال تصحيح ما أدرج بالمحاسبة من أخطاء يتم عرض مذكرة على التفتيش الفني، أما في حالة قبول واعتماد رئيس المكتب المحاسبة الشهرية المقدمة من بدال التموين، فبذلك قد أقر التاجر ورئيس المكتب صحة المحاسبة وما ورد بها من قيم وتكون المسئولية مشتركة بينهما".

واستطردت الشاهدة خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين: “إن المخالفات تمثلت في قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بإقرار المحاسبات المقدمة من البدالين والمدرج بها قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات الورقية في بعض الأشهر عن المنصرف الفعلي، ووجود أكثر من محاسبة شهرية لنفس البدال عن نفس الشهر بمبالغ مختلفة وموقع عليها جميعا من البدالين وبعض منها مختوم بخاتم مكتب تموين الإيواء وتوقيع رئيس المكتب، وإدراج قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات التموينية الذكية بما يخالف القيم المدرجة بتقارير الصرف للبطاقات الذكية والواردة من شركة فرست داتا، ووجود تلاعب من خلال إدراج قيمة السلع المنصرفة من المخزن بإقرار المحاسبة المقدم من البدالين من إخفاء لقيم السلع التموينية التي صرفت لهم من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة ولم يتم صرفها كدعم للمواطنين”.

وشرحت الشاهدة أن إجمالي قيمة ما صرفه المتهمون من الخامس إلى الحادي عشر كان: صرف المتهم الخامس سيد أبو زيد مبلغ 7859151.81 سبعة ملايين وثمانمائة تسعة وخمسين ألفا ومائة وواحد وخمسين جنيها وواحد وثمانين قرشا، وصرف المتهم السادس السيد أحمد مبلغ 778320.95 سبعمائة وثمانية وسبعين ألفا وثلاثمائة وعشرين جنيها وخمسة وتسعين قرشا، وصرف المتهم السابع حمدي حلمي 593682.33 خمسمائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة واثنين وثمانين جنيها وثلاثة وثلاثين قرشا، وصرف المتهمة الثامنة عطيات عارف 296626.23 مائتين وستة وتسعين ألفا وستمائة وستة وعشرين جنيها وثلاثة وعشرين قرشا، وصرف المتهم التاسع خالد إبراهيم 222414099 مائتين اثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وأربعة عشر جنيها وتسعة وتسعين قرشا، والمتهم العاشر أسامة حسن 218009.52 مائتين وثمانية عشر ألفا وتسعة جنيهات واثنين وخمسين قرشا، والحادي عشر حسين محمد 214953.58 مائتين وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسين جنيها وثمانية وخمسين قرشا.

الجزاءات التأديبية على الموظف
 
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

 

الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية

 

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.