أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمون السؤال: نذرت أمي بذبح خروف ولكنها اشترت لحم بنصف قيمة الخروف والنصف الآخر انفقته في شراء جهاز للعرائس المحتاجة ؟.
وأجاب عثمان، قائلًا: أن بعض الفقهاء قالوا بانه يجوز البدل في مثل هذه الأحوال، ولكن الأفضل أنها كانت توفى بالنذر ولكن كونها فعلت ذلك فهذا أيضًا صحيح ولا حرج في ذلك.
وأشار الى ان العلماء قالوا أن النذر مكروه ولكن الوفاء به واجب، فلا يصح على الإنسان ان يتشرط على الله أن يفعل له أمرًا معين فى مقابل أنه سيذبح شيئ، فبدلًا من أن ننذر بشئ حتى يفعل لنا الله امرًا معين من ممكن أن نتصدق ونطعم ونسأل الله تعالى أن يقضي لنا حاجتنا، وهذا أكثر استحبابًا من النذر.
هل يجوز استبدال ذبيحة النذر بشراء لحم ؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن من نذر شيئًا لله يجب عليه ان يوفيه لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات فقال الله تعالى فى كتابه الكريم { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا }.
وأضاف" ممدوح " خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال تقول صاحبته :- نذرت أن أذبح ذبيحة فهل يجوز أن أشترى لحما بدل الذبيحة؟"، أنه لا يجوز استبدال النذر بغيره ويظل معلقا في ذمتك إلى أن تتوفي، ولكن الأهم من ذلك هو هل هذا النذر كان باللسان أو بالقلب فإذا كنت تلفظت بلسانك انعقد النذر كما قلتِ اما إذا نويتِ بقلبك فقط فلا ينعقد النذر.
هل يجوز تغيير النية في النذر.. تعرف على رأي الشرع
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية في النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان أن يفي بما نذره.
وتابع أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.
الوفاء بالنذر واجب
من جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.
وأضاف أمين الفتوى، فى رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟ أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم.
وأشار إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهى إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.
حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.
وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة عن سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.