الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: التفكر والتدبر له مجالات ليس بينها المعجزة

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، أن الفكر والتدبر له مجالات ليس من بينها الحديث عما وراء الغيب ومنه الذي يندرج تحت اسم المعجزة.

معجزة الاسراء والمعراج

وقال عطية خلال برنامج يحدث في مصر على شاشة ام بي سي مصر، إن المعجزة أمر خارق للعادة والعقل والقوانين وكافة قوانين الطبيعة، كما حدث من معجزة سيدنا موسى وعصاه التي تحولت إلى حية، وعروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السموات ورؤية الجنة والنار.

ولفت إلى أن هناك أمور كثيرة يمكن أن يفعل فيها الإنسان أمر التدبر والتفكير ومنها خلق الله السموات والأرض وهو من العبادات المهجورة.

كذلك التفكر فيما هو صالح لحياة البشر في الدنيا ومن ذلك ما كان في شأن تلقيح النخل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن مسألة الكد والسعاية من الأمور التي لا يشترط كتابتها عند كتب الكتاب وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، لافتاً إلى أن للمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم الكد والسعاية ثم نصيبها التركة.

حق الكد والسعاية

واستدل عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر بقوله تعالى: "فإن أمنا بعضكم بعضا، مبيناً أن للزوجة أن تسترد ما تعطيه لزوجها في أي وقت.

وأكد أن فتوى حق الكد والسعاية هي فتوى عمرية تعود إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسبقنا إليها المغاربة منذ فترة وبها أفتى المالكية.

وقال مبروك عطية: "إن الأصل الأصيل أن الرجل عليه الإنفاق في الزواج من طق طق لسلامو عليكو وإن كانت موظفة، وله عليها لو قابل أزمة تواسيه وحكم المواساة هنا سنة، ولها ذمة مستقلة وليس له الحق في ميراثها من أبيها أو شبكتها".

وشدد على أنه يحججها من باب العشرة والفضل وليس ملزما، مؤكداً أن الرضا بين الزوجين يسقط أي حقوق مادية بين الزوجين.

وبين عطية أن غياب حكمة الإسلام في المشكلات الثأرية هي سبب ما يرتكب من جرائم، فما يؤخذ بالكلمة لا يؤخذ بالعصا.

وتابع خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: ليس لأحد قتل أشخاص ليس لهم ذنب بداعي القصاص أو الثأر، لافتاً إلى أن (س) قتل (ص) لا يحق لـ (أ) أو (ب) أن يأخذ بالثأر.

وقال: " إن الأصل الأصيل أن الله شرع القصاص لكن ليس تطبيقه بيد أحد سوى القضاء"، مشيراً إلى أنه رب ضارة نافعة حيث إن الأمر نتج عنه جمعية “صعيد بلا ثأر”.