قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضربه بـ“الحزام الجلد”.. المشدد ينتظر الأب المتهم بتعذيب نجله في المحلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

واقعة مؤسفة تقشعر لها الأبدان، شهدتها قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إثر قيام أب تجرد من معانى الرحمة والإنسانية بالتعدي على نجله بالضرب المبرح مستخدما الحزام الجلد، ولم يكتف بذلك فحسب، بل أقدم على تعليق فلذة كبده فى مروحة السقف، نتيجة خلافات مادية مع طليقته السابقة على النفقة الخاصة بها.

فى سياق متصل، تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بلاغا من والدة الطفل كريم ، الذي يبلغ من العمر 15 عاما مقيد بالصف الأول الثانوي، تتهم فيه طليقها بتعذيب نجلها وضربة بوحشية، داخل شقته السكنية بقرية عياش، ما نتج عنه اصابة نجليهما بكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسد .

وبأجراء التحريات اللازمة عن الواقعة من قبل البحث الجنائى، أثبتت المعلومات صحة الاتهامات، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وأعداد تقرير طبي بحالته، وقام الأب بتسليم نفسه للعدالة ، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة .

العقوبة من القانون

حددتا المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.


وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصىللعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".


كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال


أعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، و حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، دون معاقبتهما بحجة الحفاظ على القوام الأسري .

وجاء نص التعديلات علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.


وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.


وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن.