حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 فبراير المقبل، لبدء محاكمة متهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي، في القضية رقم 3222 لسنة 2019.
وأحالت النيابة العامة المتهم "ك. ا"، للمحاكمة في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، وذلك بعد إصدارها أمراً بمنعه من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.
وخاطبت النيابة العامة، نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم، حيث تضمنت آخرها جرائم الاستيلاء على مبالغ مالية من شركة "تكنو ويف للتجارة"، على زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص، وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة، والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي والذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة، وعلى ذلك صدر قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
غرامة 50 ألف جنيه
نصت المادة (104) من قانون البناء الموحد علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة. فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه