مجلس النواب يعيد تعديل قانون "ضريبة التصرفات العقارية" للجنة الخطة والموازنة
نواب: يخلق تمييزا بين المواطنين وبه شبهة عدم دستورية ويطالبون بالمساواة بين الجميع
معيط: الوزارة تحصل على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا ونتوقع زيادتها إلى 9 مليارات جنيه
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجلس النواب على إعادة مشروع قانون المقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 للجنة الخطة والموازنة لإعادة دراسته في ضوء الملاحظات التي أبداها عدد كبير من النواب ، وبعد رفض عدد كبير من النواب قدر رفضوا مشروع القانون.
ووصف النواب مشروع القانون بأنه "في ظاهرة الرحمة وفي باطنه العذاب" مؤكدين أنه يتضمن تمييز بين المواطنين حيث جعل الضريبة وفقا لشرائح لما قبل 19/5/2013 و2.5% لما بعد هذا التاريخ.
وطالب عدد كبير من النواب بأن يسري تعديل مشروع القانون علي التصرفات العقارية حتي الأن وليس للتاريخ المحدد بالقانون وهو 19/5/2013 مؤكدين أن هذا الأمر ليس به عدالة اجتماعية ويخلق نوع من التمييز بين المواطنين.
تشجيع جميع المواطنين على سداد الضريبة
وأكد النواب في كلماتهم أن سريان مشروع القانون علي الجميع به عدالة وسيعمل علي تشجيع جميع المواطنين على سداد الضريبة والحفاظ علي الثروة العقارية، وأن تخفيض الضريبة سيخفف من الأعباء على المواطنين، وسيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية تحصل على قيمة ضريبة التصرفات العقارية من البائع وليس من المشتري، وأضاف انه في حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع و ليس ضد المشتري مضيفا " القانون لا يخاطب المشتري
وقال وزير المالية إن الوزارة تطبق ذلك وفقا للعقود الموثقة التي تأتي لها من وزارة العدل " الشهر العقاري " و قال ان هذا ينطبق أيضا على العقود العرفية.
وتابع وزير المالية ، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف إلي 650 الف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا ، وتقوم الوزارة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري .
وأكد وزير المالية ، الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوي من خلال الشهر العقاري لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 مليون عقد، و تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا ، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليار جنيه ، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى انه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 %.
وقال الوزير: أنشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع، مشددا على أن 9 مليارات جنيه ليس رقما قليلا، مطالبا البرلمان الموافقة على مشروع القانون.
ومن جانبه قال النائب محمد جبريل أن القانون "في ظاهره الرحمة ولكن في باطنه العذاب"، نحن نريد قاعدة بيانات عن الثروة العقارية أين العدل بين الناس لماذا التفرقة بين ما قبل مايو 2013 وبعدها فهذا به عوار دستوري.
وقال النائب عمرو درويش لا استطيع أن اوافق علي مشروع قانون بهذا الشكل ، فالقانون به شبهة عدم دستورية ويخلق التمييز والتفرقة بين المواطنين ، نعلم جميعا أن الضرائب مصدر من مصادر إيرادات الدولة، ولكن على الحكومة أن تعيد صياغة مشروع القانون بما يخدم مصلحة جميع المواطنين.
وأكدت النائبة مي كرم جبر أن هناك اشكالية فقهية في عملية الاستثناء بين المواطنين في يوم واحد، وقالت تباين إجراءات الحكومة يفقد ثقة المواطن فيها، موضحة أن ضريبة 2.5% مجحفة للغاية ، ودعت الحكومة بالتفكير بشكل مختلف والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد، مؤكدة أن تحصيل الضريبة يتطلب إجراءات تحفيزية ، ورفضت مشروع القانون.
وأعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه مشروع القانون مؤكدا أنه يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه"، وأختتم كلمته أن المشروع به شبهه عوار دستوري.
وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحفظ حزب الوفد على مشروع القانون مطالبا بتعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % الى 1.5% حيث أن هناك عدم مساواة بين المواطنين فالبعض سيسدد وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب منخفضة ، فى حين آخرين سيدفعون ضرائب مرتفعة تبلغ 2.5%.
وقال النائب عاطف مغاوي – حزب التجمع- أن علي الحكومة أن توضح لنا هل الهدف من مشروع القانون زيادة الحصيلة الضريبية أم توثيق الثروة العقارية ، وأعلن رفضه للقانون وطالب الحكومة أن تعيد النظر في كافة القوانين ذات الصلة بالشهر العقاري وتسجيلات الثروة العقارية حتي نصل للهدف المنشود.
وأعلن النائب حسام المندوه الحسيني، رفضه مشروع القانون مؤكدا، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، لا يساهم فى تنمية الثروة العقارية.
وتساءل هل هذه التعديلات محفزة لزيادة التسجيل العقارى ومن ثم زيادة التحصيل، قائلا : كنت أتمنى تشريع حقيقى يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة فى زيادة التحصيل، حيث إن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.
ورفضت النائبة مها عبد الناصر - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - مشروع القانون قائلة أن القانون يحمل أعباء جديدة على المواطن مطالبة بتخفيض نسبة ضريبة التصرفات العقارية إلي 1% بدلا من 2.5 % على ان تطبق من الان و ليس بأثر رجعي .
وقال النائب خليفة رضوان أن التعديلات الجديدة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع داعيا الي ضرورة وصول النسبة ل 1% و أضاف " علينا ان نحقق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن.
وقال النائب فريدي البياضي إن القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على أرض الواقع ويميز بين المواطنين قبل 2013 و بعد 2013.
وأكد النائب طارق الخولي إن وزير المالية دائما يبحث عن فرض أعباء علي المواطنين، قائلا لوزير المالية أن تحقيق الاستقرار المالي لن يأتي بالبحث عن موارد مالية من جيوب المواطنين، وهذا يمس السلم الاجتماعي للدولة المصرية ، وأعلن رفضه لمشروع القانون.
يذكر أن مشروع القانون قد تضمن حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
ويقضي مشروع القانون بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى: واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013، وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات: الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه، والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه، والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه، والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
ورأت لجنة الخطة والموازنة تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي أرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة ، ليصبح نصها: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه".