نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، في المادة الأولى منه أن تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة، وتعتبر العلامة التجارية أحد ملامح براءات الاختراع .
وفي هذا الصدد نصت المادة (89) علي انه لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
كما يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية.
ويجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
وينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٨٥) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
ولمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.
ومن ناحية أخري يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذاً في حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.