قررت جهات التحقيق، حبس، تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف سيدة ومساومة أهلها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.
وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وقد تمكن رجال مباحث القاهرة ، من ضبط تشكيل عصابي ، قاموا بخطف سيدة ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.
وتبلغ لقسم شرطة المعادى، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" ومقيمة بدائرة القسم ، حيث قررت أنه حضر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ، له معلومات جنائية " ويعمل سائق لدى (شقيقتها ، مقيمة بدائرة القسم) وأفاد بأنه حال سيره وبصحبته الأخيرة بدائرة القسم ، بالسيارة قيادته "ملك الأخيرة" فوجئ بقيام عدد (3) أشخاص مجهولين ، قاموا بإستيقافهما وإصطحابهما داخل السيارة قيادته كرهاً عنهما وتوجهوا لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان .
وقاموا بإحتجاز شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح المجنى عليها ، فقامت بتسليمه المبلغ المالى، وعقب إستلامهم المبلغ المالى قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين نجل شقيقتها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سائق المجنى عليها المشار إليه بالإشتراك مع ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (طبنجة صوت).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها خطط لإرتكاب الواقعة.
وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وإحتجاز المجنى عليها بشقة ملك أحد المتهمين وإرتكاب الواقعة ، وأضاف بإختلاقه واقعة وجود خلافات مالية بين المتهمين ونجل المجنى عليها للحيلولة دون ضبطه.
وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن المتهم الأول تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الخطف
تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".