الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب خلاف على الميراث..عامل يواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف

الحبس
الحبس

انتشرت فى الفترة الأخيرة الجرائم بسبب الخلاف على الميراث، إلا أن القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث واجه هذه الجريمة من خلال تطبيق عقوبة الحبس والغرامة.

أصيب عامل في الثلاثينات من العُمر، بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى؛ إثر تعدي شقيق والده عليه بالضرب باستخدام “سكين”؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام مفادها وصول المدعو “حمادة. م. م"، 36 عامًا، عامل، مقيم دائرة المركز، مصابا بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وعلى الفور تم تحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو “محي الدين. م. ا"، 66 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، اتهم عم المُصاب المدعو “فتحي. م"، 49 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، بالتعدى على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على أنه: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.