قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

قانون الجمارك يحظر تقديم بيانات غير صحيحة عن البضائع أو بلد المنشئ.. تفاصيل

صورة تعبيرية - بضائع جمركية
صورة تعبيرية - بضائع جمركية
×

يختص قانون الجمارك الجديد، بوضع آلية تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والممولين، فيما يخص سداد الضريبة الجمركية المحددة على البضائع، ومن ناحية أخرى حدد القانون عددا من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعـال الآتيـة:

- تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .

- مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .

كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز (٢٠%) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .

ويعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية كل من خـــالف أحكام المـادة (٨) والبندين (٢ ، ٥) من المـادة (٢٤) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها ، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقــة لمنع صاحب الشــأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمـادة (٩) من هذا القانون ، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة .

وتوقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي ، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بنـاءً علي طـلب كتــابي من رئيس المصلحة أو من يفـوضه .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه .

ويجوز لرئيــس المصلحــة أو من يفــوضه التصالح في المخـــالفات المنصــوص عليها في المواد (٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد ، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .

وفي جميع الأحوال ، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله .

يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

- تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

- التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة.

- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

- التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .