الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح أركان جريمة الزنا

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أركان جريمة الزنا.

جاء في حيثيات الحكم أن من المقرر أن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة ؛ لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني.

 

 فإذا امحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلَّا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات.

 

وكان من المقرر أيضاً أنه إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أم بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا ، وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وكان من المقرر أخيراً أن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزمت القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة . لما كان ذلك.

 

وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح إقرار التنازل المنسوب صدوره للزوج المجنى عليه لصالح زوجته على سند من أنه ورقة عرفية جحدها من نسبت إليه.

 

فإنه يكون فاسد الاستدلال بعد أن قيد حريته في انتهاج السبيل الموصل إلى قناعاته وذلك بالتزامه بأحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن حجية المحررات وإثبات صحتها بالمخالفة منه للقانون الجنائي من اطلاق الحرية له في سبيل تقصي الحقيقة وبغير رسم طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.